سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

345

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اينكه هردو با هم عارض شوند يا بطور مقدم و متأخّر . قوله : فى ثبوت اصل التحلل بهما فى الجملة : مقصود از [ فى الجملة ] اين است كه با قطع نظر از تفصيل حكم در هريك . قوله : و المحصر يبعثه الى محلّه : ضمير در [ يبعثه ] به هدى راجع است . قوله : بمكة و منى : محل ذبح در مكه است نسبت به هدى قران و منى مىباشد نسبت به تمتع چنانچه شرح آن به‌طور مستوفى قبلا گذشت . قوله : لجوازه بدون الشرط : ضمير به [ تحلل ] راجعست قوله : و يصدّه العدو : ضمير مفعولى به [ مكلّف ] عائدست قوله : ما شاء منهما : يعنى از احكام صدّ و حصر . متن : و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين معا ، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة ، دون العكس و بالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج ، أو أحصر المعتمر عن مكة ، أو عن الأفعال بها و إن دخلها بعث كل منهما ما ساقه إن كان قد ساق هديا ، أو بعث هديا ، أو ثمنه إن لم يكن ساق . و الاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور ، لأنه هدي مستيسر و الأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا و لو بالإشعار ، أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز و إذا بعث و أعد نائبه وقتا معينا لذبحه ، أو نحره .